للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العَنْبَرِيُّ (قال: ثنا شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ أَسْمَاءَ) بنت شكل بفتح الشين المُعجمة والكاف كما تقدم.

(سَأَلَتِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ) و (قَالَ: فِرْصَةً) بِكَسْر الفاء كما تقَدم (مُمَسَّكَةً) بضَم الميم الأولى، وفَتح الثانية، والسِّين المهملة، أي: قطعَة مِن قُطن أو صوف أو خرقة مُطيبَة بالمسك.

قال الزمخشري: الممَسكة: الخلق التي أمسَكت كثيرًا، كأنهُ أرَادَ أن لا تستعمل الجَديد مِنَ القطن والصوف للارتفاق (١) به للغزل وغَيره؛ ولأن الخَلِقَ أصلح (٢) لذَلكَ وأوفق (٣).

قال في "النهاية": وهذِه الأقوال أكثرهَا متكلفة، والذي عَليه الفقهاء أن الحَائض عندَ الاغتسَال منَ الحَيْض يُسْتحب لهَا أن تَأخُذ شَيئًا يَسيرًا مِنَ المِسْك تتطيب به أو فرصة (٤) مُطيبَة بالمسك (٥) انتهى (٦)، ويكون ذَلك بعدَ الغسْل عَلَى المَذهَب، وقيل: قبله، وهو سُنة مُؤكدة يكرَه تركها بلَا عُذر، والصَّحيح أن المقصود بالمسْك تطييبُ المحَلِّ، وَدَفع الرائحة الكَريهة، لا تَعجيْل العُلوق فيستحب للِبكر والخليَّة وضدهما، وإن لم تجد مسْكًا أو لم تمسح به فنَحوه مما يُطيِّبُ المحَل، ويستثنى منَ المسك ونحوه المحدَّة والمحرِمة بَل يستعملان شيئًا يَسيرًا من قُسْطٍ أو أظفار. وكلام الرافعي والنوَوي في العِدد يشعر بتحريم المسْك.


(١) في (د، س، م): للانفاق.
(٢) في (ص): أصح.
(٣) "الفائق في غريب الحديث" ١/ ٢٦٢.
(٤) في (ص، ل) فرضه.
(٥) في (ص، س، ل) بالسك.
(٦) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (مسك).

<<  <  ج: ص:  >  >>