للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن أبيه) عبد الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والشين المعجمة، وثقه أبو زرعة (١) (عن أبي بكرة) نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، من فضلاء الصحابة بالبصرة. (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما من ذنب أجدر) بسكون الجيم، أي: أحق (أن يعجل اللَّه لصاحبه العقوبة) العظيمة (في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة) من العقوبة أيضًا (مثل البغي وقطيعة الرحم) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد (٢).

ورواه الطبراني فقال فيه: "من قطيعة الرحم والخيانة، وإن أعجل البر ثوابًا لصلة الرحم" (٣)، وزاد ابن حبان: "وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون" (٤) وحقيقة الصلة العطف والرحمة.

ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، واختلفوا في حد الرحم التي يحرم قطيعتها، فقيل: هو كل ذي رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره. قال النووي: وهذا الثاني هو الصواب (٥).

* * *


(١) "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٢٠ (١٠٣٨)، "تهذيب الكمال" ١٧/ ٣٥ (٣٧٨٦).
(٢) "المستدرك" ٢/ ٣٥٦.
(٣) ذكره الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٥٢ وعزاه للطبراني، قال: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٤) "الإحسان" ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ (٤٤٠).
(٥) "شرح مسلم" ١٦/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>