للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاتم (١) (حدثه عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أمه أم كلثوم بنت عقبة) بن أبي معيط، اسمه أبان بن أبي عمرو، ذكوان، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، هاجرت وبايعت، وكانت هجرتها في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(قالت: ما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب) لفظ مسلم: يرخص فيما يقول الناس كذب (٢). (إلا في ثلاث) وفي معناها ما إذا ارتبط بالكذب غرض مقصود صحيح له أو لغيره، أما له فمثل أن يأخذه ظالم فيسأله عن ماله، فله أن ينكره، أو يأخذه السلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين اللَّه ارتكبها، فله أن ينكر ويقول: ما زنيت ولا سرقت ولا شربت مسكرًا. لما روى الحاكم عن ابن عمر بلفظ: "اجتنبوا هذِه القاذورات التي نهى اللَّه عنها، فمن ألم بشيء فليستتر بستر اللَّه" (٣) وإسناده حسن.

(كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا أعده) أي: لا أعد الكاذب في هذِه الثلاث، وما في معناها (كاذبًا) قد يؤخذ منه أنه إذا كذب في ذلك بيمين لا حنث عليه، ولم أجده مسطورًا (الرجل يصلح بين الناس) و (يقول القول) الكذب من غير تعريض (ولا يريد به إلا الإصلاح) بين الناس. وظاهر الحصر أنه لو أراد به الإصلاح وغيره من مصلحة له فيه أو لأحد من جهته أن يكون كذبًا، فقد يكون الباعث على الكذب


(١) "الجرح والتعديل" ٦/ ٧١ (٣٦٧).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٦٠٥).
(٣) "المستدرك" ٤/ ٢٤٤، ٣٨٣ مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>