للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم: "فيما استطعت" (١). فهو كقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢) إذ قد يعجز الإنسان في بعض الأحوال.

وفيه: العفو عن الهفوة والسقطة وما وقع من خطأ أو تفريط.

(وأن أنصح لكل مسلم) بأن أكون معهم كما قال -عليه السلام-: "أن تؤتيهم ما تحب أن يؤتى إليك، وتكره لهم ما تكره لنفسك" (٣). وقال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (٤)، وإذا كان هذا في حق المسلم فالعلماء والأئمة أولى بذلك.

(قال) وكان جرير (إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما) بتخفيف الميم (إن الذي أخذنا) هـ (منك أحب) بالرفع (إلينا مما أعطيناك، فاختر) لنفسك الإمضاء أو الفسخ.

وروى الحاكم عن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من بلاد واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرًا أو أردت لحمًا؟ قلت: أردت بها الحج. قال: فارتجعها؛ فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه" (٥)، ولابن


(١) "صحيح مسلم" (٥٦) (٩٩).
(٢) البقرة: ٢٨٦.
(٣) رواه أحمد ٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣ من حديث عبد اللَّه اليشكري مرفوعًا.
(٤) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنس مرفوعًا.
(٥) "المستدرك" ٢/ ٩ - ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>