للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صرمًا: قطعته، ومنه الحديث: "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلمًا فوق ثلاث" (١) أي: يهجره ويقطع مكالمته. وحديث: إن الدنيا قد آذنت بصرم (٢). أي: بانقطاع وانقضاء، وسماه زرعة بضم الزاي؛ لأنه من الزرع، وهو النبات، ونفعه عام للطير والوحش والآدمي وغيره.

[٤٩٥٥] (ثنا الربيع بن نافع) أبو توبة الحلبي، ثقة، حافظ، من الأبدال.

(عن يزيد بن المقدام بن شريح) بضم الشين المعجمة، الكوفي الحارثي، صدوق، وأخطأ عبد الحق في تضعيفه (٣).

(عن أبيه، عن جده شريح) بن هانئ الكوفي، أصله من اليمن، أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يره، وكان من كبار أصحاب علي (عن أبيه هانئ) بن يزيد ابن نهيك المذحجي الحارثي.

(أنه لمَّا وفد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع قومه سمعهم يكنونه) بفتح الياء وسكون الكاف (بأبي الحكم) بفتح الحاء والكاف، فقال: كنيته أبا الحكم وبأبي الحكم. قال ابن فارس: وفي كتاب الخليل: الصواب الإتيان بالباء (٤). يعني (٥) كما في الحديث.


(١) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٠٢)، (٤٠٧)، وأبو يعلى ٣/ ١٢٦ (١٥٥٧)، وابن حبان ١٢/ ٤٨٠ (٥٦٦٤)، والطبراني ٢٢/ ١٧٥، (٤٥٥) من حديث هشام بن عامر الأنصاري مرفوعًا. وصححه الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد".
(٢) رواه مسلم (٢٩٦٧) من حديث عتبة بن غزوان.
(٣) في "الأحكام الوسطى" ١/ ٣١٩.
(٤) "المجمل" ٣/ ٧٧١.
(٥) بعدها في (م): بالباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>