للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يكن لظاهر هذا الحديث (١). والثاني: أن هذا النهي منسوخ، وأن هذا الحكم كان في أول الأمر (٢)، ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء كان اسمه [محمدًا أو أحمد أو غيره] (٣)، وهذا مذهب مالك (٤)، قال عياض: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد إلى اليوم، مع كثرته وعدم الإنكار (٥).

(قال) المصنف (وكذلك رواه أبو صالح) السمان (عن أبي هريرة) وخرجه البخاري ومسلم عنه (٦) (وكذلك رواية (٧) أبي سفيان) طلحة بن نافع (عن جابر) وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٨) أيضًا (وسالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي.

(عن جابر) وأخرجه البخاري ومسلم (٩) أيضًا (وسليمان) بن قيس (اليشكري) البصري (عن جابر و) محمد (بن المنكدر عن جابر نحوهم، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-).

* * *


(١) في (م): الثاني.
(٢) في (م): الإسلام.
(٣) في (ل)، (م): محمد وأحمد وغيره. ولعل المثبت الصواب.
(٤) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" ٧/ ٢٩٦، "الذخيرة" ١٣/ ٣٣٨.
(٥) "إكمال المعلم" ٧/ ٨ - ٩ بتصرف يسير، "شرح مسلم" للنووي ١٤/ ١١٢.
(٦) "صحيح البخاري" (١١٠)، (٦١٩٧)، "صحيح مسلم" (٢١٣٤).
(٧) بعدها في (ل)، (م): رواه، وعليها: خـ.
(٨) برقم (٣٧٣٦).
(٩) "صحيح البخاري" (٣١١٤)، "صحيح مسلم" (٢١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>