للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمالك (١) وموافقيه في الاعتماد على الصوت في الشهادة، خلافًا للشافعي (٢).

(وقال: ألا) بالتخفيف للتوبيخ والإنكار، وهو بمعنى النفي، ويؤيده أن في بعض النسخ: لا (أراك ترفعين صوتك على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) لعل هذا الحديث بعد نزول قوله تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (٣)، وفيه: النهي عن رفع المرأة صوتها على زوجها، لا سيما إن كان من أكابر العلماء والصالحين، وفيه: تأديب الرجل ابنته بالضرب وغيره، وإن كانت مزوجة أو لها أولاد (فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحجزه) أي: يفصل بينه وبينها ويرده عن قتلها.

وفيه: الشفاعة فيما يوجب التأديب بالفعل والقول؛ والشفاعة بالفعل بأن يحول بين المؤدب وبين من يؤدبه؛ ليمنعه من الضرب كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (وخرج أبو بكر) الصديق -رضي اللَّه عنه- (مغضبًا) بفتح الضاد. فيه: فضيلة الغضب فيما كان من جانب الدين على من فعل ما يوجبه، ولهذا أقره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه، وفيه: أن من غضب على شخص وأراد تأديبه، فحالت شفاعة بينه وبين تأديبه أن يظهر من عنده ويفارقه، فإنه من كمال التأديب، بمعنى أني ما كنت أود إلا التأديب لولا الشفاعة.

(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين خرج أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: كيف رأيتني) الظاهر أنه بكسر تاء التأنيث (كيف أنقذتك) أي: خلصتك (من الرجل؟ ) الظاهر


(١) "المدونة" ٢/ ٩٣.
(٢) "الأم" ٨/ ١١٣.
(٣) الحجرات: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>