للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرد عنهم من يظلمهم، في مال أو بدن (ما لم يأثم) أي: ما لم يكن في المدافعة إثم، أي: ما لم يظلم (١) المدفوع، فإن قدر على أن يدفعه بكلام وضرب، وليس له أن يقتله بالسيف، فيدفع بالأخف.

قال المنذري: في سماع سعيد بن المسيب وسراقة نظر، فإن وفاة سراقة سنة أربع وعشرين على المشهور، ومولد سعيد سنة ١٥ (٢).

وفيه دليل على أن المدافعة عن المبطل لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم أو يحاجج عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق، ويدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} (٣).

[٥١٢١] (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح، ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب) المصري (عن محمد بن عبد الرحمن) بن لبيبة، بفتح اللام وكسر الموحدة، ويقال: ابن أبي لبيبة (المكي) وقيل: القلي (٤). أخرج له مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة (٥)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٦).


(١) في (ل)، (م): يظلمه. ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) "مختصر سنن أبي داود" ٨/ ١٨.
(٣) النساء: ١٠٧.
(٤) كذا يشبه رسمها في (ل، م)، ولم أقف عليه.
(٥) كذا قال رحمه اللَّه، وهو خطأ؛ فلم يخرج مسلم لمحمد بن عبد الرحمن بن لبيبة هذا، إنما أخرج له أبو داود والنسائي من السنة، "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٦٢٠ أما مسلم فقد روى (٥٦٨) لمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبي الأسود المدني، عن اْبي عبد اللَّه مولى شداد بن الهاد، عن أبي هريرة وروى (٦١٧/ ١٨٦) لمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.
(٦) ٥/ ٣٦٢، ٧/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>