للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد (١)، ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا يورثون.

وأجاب بأنه: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه، وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطًا وقرابة ولم يتعرض للإرث، وسياق رواية الصحيحين (٢) تقتضي أدن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك.

[٥١٢٣] (ثنا محمد بن عبد (٣) الرحيم) بن أبي زهير العدوي البغدادي (ثنا الحسين بن محمد) (٤) بن بهرام المروذي المؤدب (ثنا جرير (٥) بن حازم) الأزدي البصري، شهد جنازة أبي الطفيل (عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي" (عن داود (٦) بن حصين) مصغر القرشي مولى عمرو بن عثمان بن عفان (عن عبد الرحمن بن أبي عقبة) الفارسي المدني، وثق (عن) أبيه (أبي عقبة) مولى الأنصار، وقيل: مولى بني هاشم بن عبد مناف، قال ابن عبد البر: اسمه رشيد (٧) (وكان مولى من بني فارس) شهد أحدًا.

(قال: شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا) أي: غزوة أحد (فضربت رجلًا من المشركين) بسيفي (وقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي) وكان شهد


(١) انظر: "الفروع" ٥/ ٤٥٣.
(٢) البخاري (٦٧٦٢)، ومسلم (١٠٥٩) من حديث أنس.
(٣) فوقها في (ل): (ع).
(٤) فوقها في (ل): (ع).
(٥) فوقها في (ل): (ع).
(٦) فوقها في (ل): (ع).
(٧) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ٤/ ٢٧٩ (٣١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>