للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: شفعت في فلان إلى فلان (لتؤجروا) أي: لكي تؤجروا، قبلت الشفاعة أم لا. وفي الحديث: "إني لأريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلى فتؤجروا" (١).

(وليقض اللَّه على لسان نبيه ما شاء) فيه: فضيلة الشفاعة لأرباب الحوائج، وهي مشروعة مأجور عليها فيما لا حد فيه، وفي الحد قبل أن يبلغ الإمام، فقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة فيما فيه تعزير سواء بلغت الإمام أم لا.

* * *


(١) رواه أبو داود (٥١٣٢)، والنسائي ٥/ ٧٨ من حديث معاوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>