للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقالُوا هذِه أُمُّهُ التي أَرْضَعَتْهُ (١).

٥١٤٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْداني، حَدَّثَنا ابن وَهْبِ، قالَ: حَدَّثَني عَمْرٌو ابْنُ الحارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ جالِسًا يَوْمًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَها شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جانِبِهِ الآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، ثمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضاعَةِ فَقامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢).

* * *

باب في بر الوالدين

[٥١٣٧] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (٣) (أبنا سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يجزي) بفتح أوله (ولد والده) أي: لا يقدر على أن يكافئه بإحسانه الذي أسلفه إليه ويقضي حقه، ويدخل في الوالد الأب والأم، إذ الأم أحد الوالدين (إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) بضم الياء.

واستدل لمفهوم هذا أهل الظاهر، فقالوا: لا يعتق أحد بمجرد


(١) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٩٥)، والبزار ٧/ ٢٠٨ (٢٧٨١)، وأبو يعلى ٢/ ١٩٥ (٩٠٠)، وابن حبان (٤٢٣٢).
وضعفه الألباني في "ضعيف الأدب المفرد" (٢٠٩).
(٢) رواه البيهقي في "الدلائل" ٥/ ٢٠٥ من طريق المصنف.
وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(٣) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>