للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول اللَّه، كيف يلعن الرجل والديه؟ ! ) و (يلعن الرجل والديه) من الإسناد المجازي؛ لأنه صار سببًا لمسبة والده، فإن قلت: لم كان هذا من أكبر الكبائر؟ قيل: لأنه نوع من العقوق، وهو إساءة قبيحة في مقابلة إحسان كثير، وهو إحسان الوالدين وكفران حقوقهما، وهو من أقبح القبائح عرفًا وعادة.

(قال: يلعن أبا الرجل) أو المرأة (فيلعن أباه) وجده (ويلعن أمه فيلعن أمه) فيه دليل على أن سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع، ومن تسبب في شيء جاز أن ينتسب إليه ذلك الشيء. وفيه حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرًا، ومنع بيع ثياب الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل له، ومنع بيع السلاح ممن يقطع الطريق به، ومنع بيع المملوك الأمرد ممن يعلم أنه يشتريه ليلوط به، ونحو ذلك، وفيه حجة لمالك على القول بسد الذرائع. والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ} (١) والذريعة هي الامتناع ممن ليس ممنوعًا في نفسه مخافة الوقوع في محظور، كما في كتب الأصول.

[٥١٤٢] (ثنا إبراهيم (٢) بن مهدي) المصيصي، وثقه أبو حاتم (٣).

(وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى، قالوا: ثنا عبد (٤) اللَّه


(١) الأنعام: ١٠٨.
(٢) فوقها في (ل): (د).
(٣) "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٩ (٤٤٧).
(٤) فوقها في (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>