للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولم يهنها) بضم أوله، بفعل ولا قول (ولم يؤثر ولده عليها قال) الراوي (يعني: الذكور). فيه حجة للصحيح من مذهب الشافعي أنه يسوي في عطية أولاده، بين الذكر والأنثى بلا تفضيل. وقال بعض أصحابنا: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الميراث، فلو آثر بعض أولاده وفضله في العطية أو وهب لبعض دون بعض كره، وليس بحرام، والهبة صحيحة (١). وذهب أحمد إلى تحريمه (٢)، وكما يسوي بينهم في العطية يسوي بينهم في الإكرام في المطاعم والملابس والمجالس والتلطف بالحديث ونحو ذلك.

(أدخله اللَّه الجنة) يحتمل أن يراد: أدخله اللَّه الجنة مع السابقين والفائزين، وإلا فدخول الجنة مقطوع به لكل من مات على التوحيد.

(ولم يذكر عثمان) بن أبي شيبة (يعني: الذكور) بل اقتصر على قوله: (ولم يؤثر ولده عليها) ولكن زيادة الثقة مقبولة.

[٥١٤٧] (ثنا مسدد، ثنا خالد) (٣) بن عبد اللَّه الواسطي الطحان (ثنا سهيل يعني: ابن أبي صالح) ذكوان السمان (عن سعيد) بن عبد الرحمن ابن مكمل (الأعشى) وثق.

(قال) المصنف (و) سعيد (هو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل) بضم الميم وإسكان الكاف وكسر الميم (الزهري) هو الأعشى والزهري والمدني، مقبول.

(عن أيوب بن بشير) بضم الموحدة، ابن سعد (الأنصاري) أخو


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٦٦.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٣) "البحر الزخار" ١٧/ ١١٦ (٩٦٨٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>