للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل، ولا يقال: خادمة (١)، بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة (٢) (٣).

(فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتقها) أجمع المسلمون على أن العتق ليس بواجب، وإنما هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه فيه، وإزالة إثم لطمته، واستدلوا على عدم وجوب العتق بما في الحديث الآتي بعده حين أمرهم بإعتاقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها" (٤).

[٥١٦٧] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (حدثني سلمة بن كهيل) الحضرمي، من علماء الكوفة (حدثني معاوية بن سويد بن مقرن) المزني (٥).

(قال: لطمت) وجه (مولى لنا) زاد مسلم: فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي (فدعاه أبي ودعاني) معه (فقال) للمولى (اقتص منه) زاد مسلم: فعفا (٦). يعني: عن القصاص منه.

وقوله: (اقتص منه) محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبها التعزير،


(١) في (ل، م): جارية. والجادة المثبت. هو ما في "شرح النووي".
(٢) ساقطة من (م).
(٣) قاله النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٢٩، وكذا في "تحرير ألفاظ التنبيه" ٢٨٩ دون ذكر لفظ: شاذة. هذا وقد ذكر صاحب "المحكم" وغيره أنها عربية فصيحة. انظر: "المحكم" ٥/ ١٤٦.
(٤) وهذا لفظ مسلم (١٦٥٨/ ٣١).
(٥) زاد بعدها في (ل، م): قال.
(٦) "صحيح مسلم" (١٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>