للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحارثي المكتب (عن أبي صالح) السماك (ذكوان، عن زاذان) بزاي وذال معجمة ونون، أبو عمر (١) الكندي.

(قال: أتيت) عبد اللَّه (ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا) غيره (فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا) كذا الرواية بفتح الياء والواو. وقال النووي: وقع في معظم (٢) النسخ: ما يسوى. وفي بعضها: ما يساوي. بالألف (٣) (٤).

قال: وهذِه اللغة الفصيحة المشهورة، والأولى، وهي: يسوى. عدها أهل اللغة في لحن العوام.

وأجاب بعض العلماء عن هذِه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة؛ لا أن ابن عمر نطق بها، وإذا صحت الرواية فلا اعتبار بقول أهل اللغة، بل لهم أن يستدلوا بها على جواز استعمالها، والمراد أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعًا. وإنما أعتقه كفارة لضربه (٥).

و(سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من لطم مملوكًا أو ضربه) أو قذفه (فكفارته أن يعتقه) هو محمول على أن المراد: من لطمه أو ضربه بلا ذنب وقع منه، ولا على سبيل التعليم والأدب.

* * *


(١) في (ل، م): عمرو، وانظر: "تهذيب الكمال" ٩/ ٢٦٣.
(٢) في (ل، م): بعض. والمثبت كما في "شرح النووي".
(٣) بعدها في (ل)، (م): قال: وهذِه اللغة الفصيحة: ما يساوي بالألف. ولعلها تكرار.
(٤) "شرح مسلم" ١١/ ١٢٨.
(٥) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>