يحتمل أن يراد على القول الثاني: إني لم أتهاون بها بل أعمل بها، وآمر جاريتي التي ملكتها أن تستأذن في العورات الثلاث.
(قال) المصنف (١)(وكذلك رواه عطاء، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما) ثم (يأمر) اللَّه (به) أكثر الناس ممن بيوتهم مستورة، أو لم يأمر الأسياد خدمهم أن يستأذنوا في هذِه الأوقات.
[٥١٩٢](ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عمرو بن أبي عمرو) مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب، احتج به الشيخان.
(عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا) لعبد اللَّه (يا ابن عباس، كيف ترى) في (هذِه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا) وهو يشق علينا.
(ولا يعمل بها أحد) يحتمل أن المراد لا يعمل بها أكثر الناس كما تقدم قبله، وهي (قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}) أمر اللَّه بالعبيد إذا دخلوا بيوت ساداتهم أن يستأذنوا، وقيل: للعبيد والإماء ({وَ}) الأطفال من الأحرار ({وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ}) أي: لم يحتلموا بعد ({مِنْكُمْ}) أي: من إخوانكم المؤمنين، وليس من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهم الذين لم يبلغوا حد الشهوة ولا يطيقون أمر النساء ولا عرفوا العورة من غيرها من الصغر، بل المراد هنا الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغوا الحلم بعد.