للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحى من رؤيته إذا ظهر، وأصله الخلل، ومنه: أعور العين ({لَكُمْ}) ولأمثالكم ممن يأتي بعدكم ({لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ}) أي: ليس على الأسياد ولا على العبيد والإماء الذين في ملكهم دون من عداهم من مماليك الأجانب، فإنهم يستأذنون في هذِه الأوقات وفي غيرها, ولا على الأطفال من البنين والبنات الذين منهم ومن غيرهم من أولاد الأجانب، كما دل عليه قوله تعالى: {الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) فغيره يملك يمين الأسياد، ومن في معناهم من الآباء والأجداد، ولم يقيد الأطفال في قوله: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} إذ لو قيده لقال: منكم.

({جُنَاحٌ}) أي: إثم وحرج ({بَعْدَهُنَّ}) أي: بعد هذِه الأوقات الثلاثة في الدخول، وأنث ({بَعْدَهُنَّ}) لتأنيث العورات، فلا إثم في الدخول عليهم في غير هذِه الأوقات الثلاث، وهما في الحقيقة وقتان، وهما: وقت القيلولة، والثاني: من بعد صلاة العشاء إلى وقت صلاة الفجر.

ومفهوم الظرف في قوله ({بَعْدَهُنَّ}) أن في هذِه الأوقات عليهم الإثم إذا لم يستأذنوا.

والمراد بالإثم هنا على العبيد والإماء البالغين، فأما غير البالغين من البنين والبنات والعبيد والإماء فلا إثم عليهم وليسوا مأمورين، إنما الوجوب في أمرهم على الآباء والأجداد والجدات والأسياد.

({طَوَّافُونَ}) أي: العبيد يطوفون ({عَلَيْكُمْ}) بالتردد في الدخول


(١) النور: ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>