للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الماشي على القاعد" (١) وهو بمعناه؛ لأن الداخل على القوم ينبغي مبادرته بالسلام استعجالًا لإعلامهم بالسلام ولأمانهم من شره بدعائه لهم بالسلامة. (و) يسلم الجمع (القليل على الكثير) لشرف كثرة الجماعة من المسلمين على القليل منهم، فإن قلت: فالمناسب أن يسلم الكبير على الصغير, والجمع الكثير على القليل؛ لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير، والقليل من الكثير؟

والجواب: حيث كان الغالب في المسلمين أمن بعضهم من بعض لوحظ جانب التواضع الذي هو لازم السلام ومن حقوق أهل الإِسلام، وحيث لم يظهر رجحان أحد في السلام.

فإن قلت: إذا كان المشاة كثيرًا أوالقاعدون قليلًا فباعتبار المشي السلام على الماشي، وباعتبار القلة السلام على القاعد، فهما متعارضان، فما حكم ذلك؟

فالجواب: لما تعارض المعنيان تساقطا، وصار الحكم كرجلين التقيا معًا، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو ترجح ظاهر أمر الماشي، وكذلك الراكب، فإنه يوجب الأمان.

[٥١٩٩] (ثنا يحيى (٢) بن حبيب بن عربي) شيخ مسلم.

(ثنا روح، ثنا) عبد الملك (ابن جريج (٣)، أخبرني زياد) (٤) بن سعيد


(١) "صحيح البخاري" (٦٢٣٣)، "صحيح مسلم" (٢١٦٠).
(٢) فوقها في (ل): (د).
(٣) في (ل)، (م): جرير، وهو خطأ، انظر: "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٣٨.
(٤) فوقها في (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>