للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني (١).

(عن زيد) ابن أبي الشعثاء (أبي الحكم) البصري، ثقة (العنزي) بفتح العين والنون، نسبة إلى عنزة بن أسد، حي من ربيعة.

(عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا التقى المسلمان فتصافحا) فيه: أن من السنة أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه ويأخذه بيده فيصافحه، ولا تحصل هذِه السنة إلا بأن تقع بشرة أحد الكفين على الآخر، فأما إذا تلاقيا ووضع كل واحد منهما كمه على كم الآخر ويدهما في أكمامهما لا تحصل المصافحة المعروفة، وقد كثر هذا في زماننا بأن يضع كل واحد منهما كمه على كم الآخر، وبعضهم يشير بطرف كمه إلى الآخر ولا يلتقي الكمان، روي: المسلمان والمسلمين بيدهما بضم الميم وفتح السين. أي: إذا التقيا وسلم بعضهما على بعض، وهذا أصلح حالًا من انحناء كل واحد منهما للآخر؛ فإنه منهي عنه (وحمدا) بكسر الميم (اللَّه واستغفرا) اللَّه تعالى. أي: كل واحد منهما يحمد اللَّه تعالى ويستغفره (غفر لهما).

[٥٢١٢] (ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد) (٢) سليمان بن حيان الأحمر الأزدي.

(و) عبد اللَّه (ابن نمير، عن الأجلح) يحيى بن عبد اللَّه الكندي، قال ابن معين: ثقة (٣). (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي (عن البراء)


(١) "سؤالات البرقاني" (٥٤٦)، "تهذيب الكمال" ٣٣/ ١٦٢.
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) "تاريخ الدارمي عن ابن معين" (١٧٨)، "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٧٧ (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>