للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبَّاسٍ) وصَرَّحَ الحاكم بالتحديث في روَايته مِن حَديث بشر بن بكر عَن الأوزاعي، قال: حَدثني عَطاء، عَن ابن عَباس به (١).

(قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ) أي: شّجة في رَأسِهِ كما تقدم.

(فِي عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-[ثُمَّ احْتَلَمَ] (٢) فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ) منَ الجنابة.

(فَاغْتَسَلَ) فَدَخل الماء جُرحَه (٣) [فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلك رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-) [بالنصب مفعول] (٤) (فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله) تَعَالى حكم عليهم بقتله؛ لكونهم كانُوا سَبَبًا لذَلك ولذلك دَعَا عليهم.

قالَ ابن الصَلاح: إذا عمل المُستفتي بفتيا للمفتى (٥) في إتلاف شَيء فَتلف ثم بان خطؤه وأنهُ خَالفَ في ذَلك القاطع فعَن الأستَاذ أبي إسْحَاق الإسفرايني أنهُ يَضمن إن كانَ أهلًا للفتوى ولا يضمَن إن لم يَكُن أهْلًا؛ لأن المستفتي قَصَّرَ واللهُ أعلم (٦)، والظاهِر أن مَن نصَّب نفسَهُ للفتوى واشتهرَ بهَا، أو تولى وظيفةَ الإفتاء بذلك القُطِر، وأتلفَ شَيئًا بفتواهُ أنه يضمَن، إذ لا تقصير مِنَ المُستفتي، ونظير هذا من دَفع إلى صَيْرَفي درهمًا أو دينارًا لينظرهُ فنظره وقال مَليح وظهر [زيفًا ولم يوجد] (٧) دافعه.

(أَلَمْ يَكُنْ) أي: ألم يكونوا سَألوا إذ لم يعلموا فإنما.


(١) "المستدرك" للحاكم ١/ ١٧٨.
(٢) سقط من (د).
(٣) في (س): جوفه.
(٤) من (د، م).
(٥) في (د، م): المفتى.
(٦) "فتاوى ابن الصلاح" ١/ ٤٦.
(٧) في (ص): زيف أو لهم يؤخذ. والمثبت من (د، س، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>