للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن دكين) بضم الدال المهملة، مصغر، وهو ابن سعيد (المزني) الخثعمي.

قال البغوي: لا أعلم لدكين غير هذا الحديث (١).

(قال: أتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر، اذهب فأعطهم) فيه: جواز سؤال الطعام والشراب والكسوة من الإمام عند الاحتياج إليه، وجواز الاستنابة في إطعام الطعام وما في معناه، فذهب بنا (فارتقى إلى عُلية) بضم العين وكسرها.

قال الأزهري: الكسر أكثر، وهي الغرفة المرتفعة (فأخذ المفتاح من حجزته) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها زاي مفتوحة، وهي طرف الإزار إذا ثني وعقد، ثم قيل للإزار حجزة.

قال الجوهري: حجزة الإزار معقده، وحجزة السراويل التي فيها التكة (٢).

والعامة تقول: حرة. وهي لغة لبني الحارث، وفيه أنه ينبغي تصغير مفتاح لخفة حمله مع بلوغ المقصود (ففتح) باب العلية وأخرج الطعام.

وذكر البخاري هذا الحديث في "التاريخ الكبير" وذكر في سماع إسماعيل من قيس، وقيس من دكين.

وفيه: دليل على جواز اتخاذ العلية والغرفة والسكنى فيها إذا لم يكن فيها إسراف، ولا حجر ولا آجر، وكانت قدر الحاجة، وأن الأحاديث


(١) "معجم الصحابة" ٢/ ٢٩١.
(٢) "الصحاح" ٣/ ٨٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>