للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ثابِتٍ البُنَاني، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ، عَنْ حَيَّاتِ البُيُوتِ فَقالَ: "إِذا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا في مَسَاكِنِكُمْ فَقُوُلُوا: أَنْشُدُكُنَّ العَهْدَ الذي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ أنْشُدُكُنَّ العَهْدَ الذي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمانُ أَنْ لا تُؤْذُونَا فَإِنْ عُدْنَ فاقْتُلُوهُنَّ" (١).

٥٢٦١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ قالَ: اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلَّها إِلَّا الجانَّ الأَبْيَضَ الذي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ. قالَ أَبُو داوُدَ: فَقالَ لي إِنْسانٌ: الجانُّ لا يَنْعَرِجُ في مِشْيَتِهِ فَإِذَا كانَ هذا صَحِيحًا كانَتْ عَلَامَةً فِيهِ إِنْ شاءَ اللَّهُ (٢).

* * *

باب في قتل الحيات

[٥٢٤٨] (حدثنا إسحاق بن إسماعيل) الطالقاني، ثقة (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد (ابن عجلان، عن أبيه) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي، أخرج له مسلم في حق المملوك (٣).

(عن أبي هريرة: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما سالمناهن) أي: ما صالحناهن (منذ حاربناهن) أي: عاديناهن. وسئل أحمد بن صالح عن هذا الحديث وقيل له: متى كانت منها جميعًا العداوة؟ قال: حين


(١) رواه الترمذي (١٤٨٥).
وضعفه الألباني.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦١ (١٩٩٠٧)، والبيهقي في "الآداب" ١/ ١٥٢ (٣٦٤)،
والبغوي في "شرح السنة" ١٢/ ١٩٣ (٣٢٦٤).
قال الألباني: صحيح موقوف.
(٣) "صحيح مسلم" (١٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>