للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ) الصَّلاة (ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ) صلاته (أَصَبْتَ السُّنَّةَ) أي: الشَريعة الوَاجبَة، والسُّنَّة: السِّيَرَةَ محمودة كانت أوْ مَذمُومَة.

(وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ) أي: كفَتك عبَادَتك عن القضاء، والإجزاء: كون (١) الفعل كافيًا في سقوط التَعَبُّدِيَّةِ أي سُقوطُ طلبه، والأجرُ (٢) والإجزاء ناشِئٌ عن الصِّحَّة المُجتمعَةِ الشَرائط.

(وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضأَ وَأَعَادَ) صَلاته (لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَينِ) (٣) أيْ: لكَ حظان مِنَ الأجر، ونظير الأجرين في هذِه المسألة: مَا لوَ ظَنَّ المُسَافِرُ أنه يصل إلى الماء آخِر الوَقتِ، فإن أرَادَ الاقتصار على صَلاة واحدَة فتعجيل التيمم أفضَل في الأظهر للفضيلة المُتيقنة، فإن صَلى أول الوَقت بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهَاية في الفضيلة الراجحَة، وهذا الحَديث حجة للشافعي والجمهور في أن مَن صَلى بالتيمم في السَّفر للحدث الأصْغَر أو الأكبر ثم وجد الماء بَعْدَ الفراغ مِنَ الصَّلاة أن لا إعَادة، سَوَاء وَجَدَ المَاء في الوَقت أو بَعدهُ، حَتى لو وَجَدَه (٤) عقب السَّلام فلا إعَادَة (٥)، وبه قال الأربعَة لهذا الحَديث (٦).

وذهَبَ طاوس وعَطَاء والقاسِم بن محَمد ومَكحول وابن سيرين


(١) في (ص): دون. والمثبت من (د، س، م، ل).
(٢) سقط من (د، م).
(٣) وأخرجه الدارمي في "سننه" (٧٤٤).
(٤) من هنا سقط من (م).
(٥) "الأم" ١/ ١١٠.
(٦) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>