للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقال: إنه لا يصيد صيدًا) أي: لا يحل ما يصاد بالبندق ولا الحجر، بل هو حرام؛ لأنه ليس بمحدد، ولا سلاح، بل هو وقيذ.

(ولا ينكأ) بفتح الياء والهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة.

قال عياض: وكذا رويناه. وفي بعض الروايات: ينكي (١). بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز (٢).

قال القاضي: وهو أوجه هنا وأشبه؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة أنكؤها. إذا قشرتها، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، ومنه الحديث: "أو ينكي لك عدوًا"، يقال: نكيت العدو أنكيه نكاية، ونكأت بالهمز لغة فيه حكاها صاحب "العين" عن قوم من العرب (٣). قال عياض: وعلى هذِه الرواية تتوجه رواية شيوخنا (٤).

لك عدوًّا من أهل الحرب (وإنما يفقأ) بهمز آخره (العين) أي: يفقؤها، والفقء: الشق والنخص، ومنه حديث: "لو أن رجلًا اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه لم يكن عليهم شيء" (٥).

(ويكسر السن) أو بعضه. وقد ذهب أئمة الفتوى على أن البندقة والحجر لا يقع به ذكاة، بل المقتول بهما الموقوذة التي نهى اللَّه عن أكلها، واحتجوا بهذا الحديث، وفيه: بئس العالم ما خالف الشريعة


(١) رواها البخاري (٥٤٧٩).
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٣) "العين" ٥/ ٤١٢.
(٤) "إكمال المعلم" ٦/ ٣٩٤.
(٥) رواه البخاري (٦٨٨٨)، (٦٩٥٢)، ومسلم (٢١٥٨) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>