للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين الأصابع في الوضوء أو لتبالغن النار في إحراقه.

وفي الحديث دليل على مشروعية الختان للمرأة، وهو واجب عند الشافعي وغيره (١)؛ لرواية الحاكم المتقدمة: "اخفضي" فإن الأمر للوجوب، ويدل عليه الحديث المتفق عليه: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٢) فإنه يدل على أن النساء كن يختتن كما يختتن الرجال، والواجب منه في حق المرأة ما ينطلق عليه الاسم من ختانها، والمستحب أنه لا تبالغ في اللحمة التي في أعلى فرج المرأة جميعها، بل تبقي منها شيئًا.

(فإن ذلك أحظى للمرأة) عند زوجها، يقال: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة إذا سعدت به ودنت من قلبه وأحبها، ومنه حديث عائشة: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شوال، فأي نسائه كان أحظى مني (٣).

(وأحب إلى البعل) من إنهاكه. وجمع البعل بعولة، كما قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، والبعال النكاح


(١) انظر: "الحاوي الكبير" ١٣/ ٤٣٠، ٤٣١، "منهاج الطالبين" ٣/ ٢٥٤.
(٢) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، لكن بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد مسلم "وإن لم ينزل" ولفظ "إذا التقى الختانان" هو ترجمة الباب عند البخاري لهذا الحديث، وبهذا اللفظ تمامًا رواه ابن ماجه (٦٠٨)، وأحمد ٦/ ٢٣٩ من حديث عائشة مرفوعًا.
ورواه أيضًا ابن ماجه (٦١١) من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا لكن بزيادة لفظ: "وتوارت الحشفة" بعد لفظ "إذا التقى الختانان".
(٣) رواه مسلم (١٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>