للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "تاريخه الكبير" من رواية داود هذا، وقال: لا يتابع عليه (١).

(عن نافع [عن] (٢) ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يمشي. يعني: الرجل) الواحد (بين المرأتين) أي: عن يمينه وشماله سواء كانتا أجنبيتين؛ لأنهما عورتان، بل يمشيان بحافة الطريق كما تقدم؛ لئلا يختلطا فيؤدي ذلك إلى مفسدة. وقد يؤخذ من مفهوم العدد أنه لو مشى جماعة رجال بين امرأتين أو مشى رجل عن يمينه نساء وعن يساره نساء أنه لا يدخل في النهي؛ لبعد المفسدة بالتعدد، وكذا يدخل (٣) في عموم النهي ما إذا كانت المرأتان محرمتين للرجل لئلا يساء به الظن أو بهما، ويحتمل أن تدخل في النهي أن تمشي إحدى المرأتين أمامه والأخرى وراءه ويكون الرجل بينهما، واللَّه أعلم. وفي معنى النهي أن يجلس الرجل بين المرأتين في المسجد أو على قارعة الطريق ونحو ذلك؛ لوجود معنى النهي.

* * *


(١) "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٣٤ (٧٩٢).
(٢) من "السنن".
(٣) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>