للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّحْمَنِ) بن عَوف الزهري (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- بَيْنَما هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ) وهوَ عثمان بن عَفان -رضي الله عنه- (فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَبِسُونَ) بفتح التاء الثانَية بَعدَها بَاء مُوَحدة.

(عَنِ الصَّلَاةِ) فيه جَوَاز الإنكار عَلىَ الكبَار في مجمَع مِنَ الناس، وفيه جَوَاز الكلام في الخطبة (فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ) رَواية الصَّحيحين: فلم أزد على أن توضأت (١). فيه الاعتذار إلي ولاة الأمُور وغَيرهم، وفيه إباحَة الشُّغْل يوَم الجمعَة قَبلَ الصَّلاة، وإن كانَ الأفضَلُ التبكير بصَلاة الجُمعَة، وفيه أن غُسْل الجُمعة مُسْتحبُّ غير وَاجب لاحتبَاسه بالشغل عن الاغتسَال، ولو كانَ وَاجبًا لما تركهُ، ولهذا لم يأمُرهُ عُمَر بالرجوع للغُسل.

(فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوضُوءَ) مَنصُوب (أَيْضًا) أي: وتوضأت الوضوءَ فقط قالهُ الأزهَري وغَيره (٢)، وفيه إنكار عليه أيضًا يَعني: قصَّرت حيث أبطأت عن المجيء وتركت غُسْلَ الجمعة.

(أَوَلَمْ تَسْمَعُوا) الخِطاب للصَحَابة الحَاضرين مِنَ المهَاجِرين والأنصَار وغَيرهم، روَايةُ البخَاري: وقد علمتَ أنَّ (٣) (رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: إِذَا أَتَى) روَاية مُسْلم: إذَا أرَادَ (أَحَدُكُمُ) أن يَأتي (٤) (الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) احتج بظاهر هذا الأمر من أوجَبَ غسْل الجُمعة وفي


(١) "صحيح البخاري" (٨٧٨)، و"صحيح مسلم" (٨٤٥) (٣، ٤).
(٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٣٤.
(٣) "صحيح البخاري" (٨٧٨).
(٤) "صحيح مسلم" (٨٤٤) (١) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>