للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يغتسل لهُ غسُلًا ثانيًا على الأظهرَ، عندَ الأكثرين. [وقال النووي: "غُسْلُ الجنابة" أي (١): كغسْل الجنابة في الصِّفات انتهَى (٢).

والأصل عَدَم هذا التقدير، وفيه دَليل على مُواقعة الزَوْجَة يَوْم الجمُعَة] (٣).

(ثُمَّ رَاحَ) في السَّاعة الأولى كَمَا في رواية في "الصحيح"، فيه أن التَبْكير للجُمعَة أفضل مِنَ التهجير، وهوَ اختيار الشافعي أخذًا بِظَاهر هذا الحَديث (٤)، والذي اختارهُ مَالك التهجِير دُونَ التبكير (٥)، وحَمل الحَديث على أن المراد به بعد الزوَال تعلقًا بأن الروَاحّ [لا يَكون] (٦) في أوَّل النَهار وإنما يَكونُ بَعدَ الزَوَال.

قال المازري (٧): وخَالفَهُ بَعْض أصحَابه فوَافق الشافعي، وتمسَّك مَالك بحَقيقة الروَاح في تَسميَة السَّاعة (٨) ويؤكد مَذهبَه مَا في روَاية في الصَّحيحَين وابن مَاجَه "مثل المهجر كمثل (٩) الذي يهدي بدَنة" (١٠)


(١) من (د، س، ل).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٣٥.
(٣) سقط من (م) وأشار الناسخ.
(٤) "الأم" ١/ ٣٣٦.
(٥) "مواهب الجليل" ٢/ ٥٣٧.
(٦) ليست في (م).
(٧) في (س): الماوردي.
(٨) "فتح الباري" ٢/ ٤٢٩.
(٩) في (ص): مثل. والمثبت من (د، م).
(١٠) "صحيح البخاري" (٩٢٩)، و"صحيح مسلم" (٨٥٠) (٢٤)، و"سنن ابن ماجه" (١٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>