للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَرَّبَ: تصَدَّق. كما قَالَ النوَوي: يَعْني: تصَدق مُتَقربًا به (١) إلى الله تعَالى، وفيه دَليل على أن القربَان والصَّدقة يَقعَان عَلى القليل والكثير (٢).

قال الخَطابي: الجُمعَة لا يزيد وقتها مِن أول حين الروَاح وهوَ بَعْدَ الزوَال إلى خمس سَاعَات، فقوله "في السَّاعة الرابعَة، والخامسَة" مُشكل، ويتَأولُ عَلى أن المراد بالروَاح إنما هوَ بَعْد طُلوع الشمس سُمِّي القاصد لهَا وقتها رَائحًا، كما يُقَالُ للمقبلين (٣) إلى مَكة حُجَّاجًا (٤) (٥).

قال الكرمَاني: الإشكال بَاق، واليَوم عندَ أهْل الشرع مِنَ وقت (٦) طُلوع الفجر لا مِن طلوع الشمس ولإن سَلمنا على العرف (٧) العَام أن اليوَم من طُلُوْع الشمس، فالسَّاعَات منهُ إلى الزوَال ست لا خمس فتبقى السَّاعة السَّادسَة (٨)، ولا شك أن خرُوج الإمَام، وطي الصُحُف (٩) إنما هوَ في السَّابعَة لا في السَّادسَة.

وعَلى روَاية النسَائي: "المُهَجِّرُ للجُمعَة (١٠) كالمُهدِي بدَنة، ثم كالمُهدي بقرةً، ثم كالمُهدي شاةً، ثم كالمُهدي بطةً، ثم كالمُهدي


(١) من (س).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٣٧.
(٣) في (ص، س، ل): للتبكير. والمثبت من (د، م).
(٤) في (ص، ل، س): حجا. والمثبت من (د، م).
(٥) "معالم السنن" للخطابي ١/ ١٠٩.
(٦) ليست في (د).
(٧) في (م): الفرق.
(٨) تصحفت في (م) إلى: الساعة.
(٩) في (م): المصحف.
(١٠) في (د، س، ل، م): إلى الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>