للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعبَادَة لا تصح منَ الكُفَّار (١)، وعند أبي حنيفة (٢) يكفيه اغتسَاله في حَال الكُفر وفيه قول للشافعي (٣).

فأمَّا إذا اسْلم الكافر ولم يَكُن جُنبًا بأن بلغ بالسّن ولم يجَامع ولم يحتلم فاغتسَاله سُنة لتطهيره مِنَ النجَاسَة المحتَملة على أعضَائه ومن الوَسَخ والرائحَة الكريهَة وعندَ مَالك (٤) وأحمد (٥) يجبُ عليه الغسْل وإن لم يكن جنبًا.

(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) (٦) فالسِّدر لزيَادَة التنظيف؛ لأن السِّدر والخطمي ونَحوهما يطيبَان الجَسَد، وهذا إَذا جَعَلَ السِّدر في الماء ولم يتَغَير الماء، فإن تغَير فَيَصُب الماء المتَغَير عَلى جَسَده للتنظيف ثم يَصُبّ الماء الصَّافي عَلى جَسَده ليصح اغتسَاله.

وقال الترمذي: بَعْدَ مَا رَوَاهُ والعَمل عَليه عندَ أهل العلم يسْتحبونَ للرَّجُل إذا أسْلم أن يغتسل ويغسل ثيابه (٧).

[٣٥٦] (ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) العَسْقَلاني نزيل طرسُوس شَيخ مُسْلم (ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) (٨) ابن همام (أَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ) بِضَم الهَمزة (عَنْ عُثَيمِ) بِضَم العَين المهملة ثم ثاء مثَلثة بلفظ التصغير تَصغير


(١) في (د، م): الكافر.
(٢) "مرقاة المفاتيح" ٢/ ٤٧٨. باب الغسل المسنون.
(٣) "الحاوي الكبير" ١/ ٩٨.
(٤) "المدونة" ١/ ١٤٠.
(٥) "المغني" ١/ ٢٧٤.
(٦) أخرجه الترمذي (٦٠٠٥)، والنسائي ١/ ١٠٩، وابن خزيمة (٢٥٤)، وأحمد ٥/ ٦١. قال الترمذي: حسن. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٢).
(٧) "سنن الترمذي" (٦٠٥).
(٨) كتب فوقها في (د): ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>