للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(شَيْءٌ] (١) تَرَكنَاهُ) بلا غسْل. (وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ من (٢) أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ) هَكذَا كانت الصَّحَابة رضي الله عنهم يَفعَلون فلا يتَوسْوَسُون في تركهم الصَّلاة [في الثيَاب] (٣) التي باشروا فيها النجاسَة كالجزارة وغَيرها، بخلاف كثيرٍ من مُتفقهة هذا الزمَان، وَمتصوفته فإنهمُ (٤) لا يُصَلون في مثل هذِه الثياب حَتى يغسلوها لما يتوهمون (٥) مِنَ النجاسَة، وقد كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبس الثياب التي نَسَجهَا المشركونَ (٦)، ويصلى فيها من غَير أن يغَسلها، وهَمَّ عُمرُ بن الخَطَّابِ أن ينهى عن ثيابٍ بَلَغهُ أنها تصبغ (٧) بالبَول. فقال له أُبَيُّ: مَا لك تَنْهَى عنها وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبسهَا ولبست في زمَانه. ولو علم اللهُ أنها حَرَام لبَينه لرُسوله قال: صَدَقت (٨)، ولما قدم عمر الجابية استعَار ثوبًا من نصراني فلبسَهُ حَتى


(١) في (س، ل): شيء من الدم.
(٢) من (د).
(٣) في (د): في ثيابهم. وسقط من (م).
(٤) في (د): لأنهم.
(٥) في (د، م): يتوهموه.
(٦) من ذلك الحديث الذي بوب عليه البخاري باب الصلاة في الجبة الشامية رقم (٣٦٣) وهو حديث المغيرة -رضي الله عنه- قال كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر .... وعليه جبة شامية.
وكانت الشام إذ ذاك بلاد كفر لم تفتح بعد.
(٧) في (ص): تصنع. والمثبت من (د، م، ل). وفي (س): رضيع.
(٨) الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" ٥/ ١٤٢ ولفظه: أن عمر -رضي الله عنه- أراد أن ينهى عن متعة الحاج. فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينهنا عن ذلك؛ فأضرب عن ذلك عمر. وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك؛ قد لبسهن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولبسناهن في عهده.
وهو حديث منقطع فالحسن لم يسمع من عمر -رضي الله عنه- كذا قال الحافظ انظر: "فتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>