للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصْدَقها أربَعمائة ديَنار وأولمَ عَليْهَا عُثمان بن عَفان لحمًا وثريدًا.

(هَلْ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ ير (١) فِيهِ أَذًى) (٢) أيْ: دَمًا قَد يؤخَذ منهُ طهَارةُ رطُوبة فَرج المرأة؛ لأنه لم يذكر هنا أنه كانَ يغسل ذكره مِن جماعهَا قبل أن يصَلي ولو غسَله لنقل (٣)، ومنَ المَعْلوم أن الذكر (٤) يخْرج عَلَيه رُطوبة مِنْ فَرج المَرْأَة.

* * *


(١) في (ص، س): يك. وبياض في (ل)، والمثبت من (د، م).
(٢) أخرجه النسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٥، وابن ماجه (٥٤٠)، وأحمد ٦/ ٣٢٥. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (٧٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٣١).
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٩٢).
(٣) هذا كلام عجيب من المصنف رحمه الله، إذ كيف يقول: لم ينقل عنه أنه كان يغسل ذكره من جماعها قبل أن يصلي؛ فهل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل أن يغتسل؟ ! .
(٤) في (م): الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>