للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر بطَاهر، ثم اتصل الطاهر بنجس بأن شد (١) الطرف الآخر في سَاجور (٢) أو خرقة، وهما في عُنق كلب أو كانَ الطَرف الآخر في عُنق حمار عَليْه حمل نجس؛ فَلا بَأسَ (٣).

[٣٧٠] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاح، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عُبيد (٤) الله القرشي التيمي المدَني نزيل الكوفة، أخو إسحاق بن يحيىَ، روى له الجَماعَة سوى البخَاري (عَنْ عُبَيدِ الله) (٥) بالتصغير (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الفقيه الأعمى (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ) فيه فَضيْلَة التهجُّد بالليْل.

(وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ) فيه جَوَاز التهجد في البَيت الذي فيه أهْله، وإن كانَ مَا ليْسَ فيه أحَد منَ الآدميين أفضَل إن تيسر، وَفيه فضيلة النافلة في البُيُوت، والفرائض في المَسَاجِد (وَعَلَيَّ مِرْطٌ) بِكَسْر الميم كما تقدم (لِي) فيه جَوَاز الصَّلاة في شُعُر النسَاء وأنه رُخصَة كما بَوبَ عليه المصَنف، وأنَّ العزيمة والأفضَل أن لا يصَلي فيها (٦) للاحتياط كما تقدم.

(وَعَلَيهِ بَعْضُهُ) (٧) يُحَتمل أن الصَّلاة المَذكورة كانَ فيهَا قاعِدًا متنفلًا؛ لأنه يَبعُد أن يتصَور هذا لمن كانَ قَائمًا.

* * *


(١) زاد هنا في جميع النسخ عدا (س): في شد.
(٢) الساجور: القلادة أو الخشبة التى توضع في عنق الكلب. "لسان العرب": س ج ر.
(٣) انظر: "الشرح الكبير" للرافعي ٤/ ٢٢.
(٤) في (د، م): عبد.
(٥) كتب فوقها في (د): ع.
(٦) في (م): فيه.
(٧) أخرجه ومسلم (٥١٤) (٢٧٤)، والنسائي في "المجتبى" ٢/ ٧١، وابن ماجه (٦٥٣)، وأحمد ٦/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>