للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البول (١) يتبعهُ إياهُ (٢).

(وَلَمْ يَغْسِلْهُ) (٣) ادعى الأصيلي (٤) أنَّ هذِه الجملة من كلام ابن شهاب رَاوي الحَديث، وأنَّ المرفوع أنتهى عندَ قوله فنضحهُ قال: وكذَلكَ روى معمر عن ابن شهاب، وكذَا أخرجَهُ ابن أبي شَيبة. قَال: فرشه لم يَزد على ذَلكَ انتهى (٥)، وليسَ في سيَاق معمر مَا يَدُل على مَا ادعَاهُ من الإدَراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنهُ بنحَو سَياق مَالك لكن لم يقُل ولم يغسلهُ (٦)، وقد قالهَا مع مَالك الليث، وعمرو بن الحَارث، ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجَهُ ابن خزيمة (٧) والإسماعيلي وغيرهما نعَم زَادَ معمر في روايته. قال:

قَال ابن شهاب: فمَضت السنة أن يرش بول الصَّبي، ويغسل بول الجارية (٨)، فلو كانت هذِه الزيَادَة هي (٩) التي زَادهَا مَالِك ومِنْ تَبعَهُ لأمكن الإدَراج، لكنها غَيرهَا فلا إدرَاج.


(١) في جميع النسخ: الماء. والمثبت من "صحيح أبي عوانة".
(٢) صحيح أبي عوانة" (٥١٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (٢٨٧) (١٠٣)، والترمذي (٧١)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٧، وابن ماجه في "سننه" (٥٢٤) وأحمد ٦/ ٣٥٥ جميعًا من طريق الزهري عن أم قيس بنت محصن.
(٤) في (ص): الأصلي.
(٥) "فتح الباري" ١/ ٣٩٠.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٥).
(٧) "صحيح ابن خزيمة" (٢٨٦).
(٨) "مسند أحمد" ٦/ ٣٥٦.
(٩) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>