للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ) (١) قالَ شيخنا: لا يعرف حَالهَا (٢).

(بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ (٣): حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي) حماة بوزن حصَاة، أُم [زوج المرأة] (٤) لا يجوز فيها غَير ذَلكَ بخلاف الحَمْو، فإنَّ فيه أربَع لغات (أُمُّ جَحْدَرٍ) [لا يعْرف حَالهَا] (٥).

(الْعَامِرِيَّةُ (٦) أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الحَيضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا) تقدم أنَّ الشعار مَا يلي الجَسَد.

(وَقَدْ أَلْقَينَا فَوْقَهُ) أي: فَوق الشعار (كسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثمَّ خَرَجَ) إلى الصَّلاة.

(فَصَلَّى الغَدَاةَ) بِه، فيه جَوَاز لبس الرجل ثَوب امْرأته والخروج به إلى الناس والصَّلَاة في ثوب الحَائض الذي لا يلي جَسَدهَا وكَذَا يَجوز للمرأة لبْس ثوب زَوجهَا إذا لم يَكن الثوب مختصا بأحَدهما، ولا يكون هذا من تشبه النسَاء بالرجَال والرجَال بالنسَاء.

(ثُمَّ جَلَسَ) بعد الصَّلاة (فَقَالَ رَجُلٌ) مِنَ القوم (يَا رَسُولَ الله هذِه لُمْعَةٌ) بضَم اللام وهي البقعَة وزنًا ومعَنى، جمعها: لماع كبقعَة وبقاع، وفي الحَديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسَل فرأى لمعَة بمنكبه فدَلكها بشعره (٧) أرَادَ بقعة


(١) كتب فوقها في (د، ل): د.
(٢) "تقريب التهذيب" (٨٨٨٢).
(٣) في (س، م): قال.
(٤) في (ص): زوجة الرجل. وفي (م): زوجة لا يعرف حالها المرأة، والمثبت من (د).
(٥) ليست في (م): وجاءت في غير موضعها قبل هذا.
(٦) أقحم هنا في (ص): قالت أمها. وفي (م): قالت.
(٧) في (ص): بشعرها. والحديث أخرجه ابن ماجه (٦٦٣)، وأحمد ١/ ٢٤٣ وضعفه =

<<  <  ج: ص:  >  >>