للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا حَار عَليه" (١) أي: رَجَعَ عَليه (٢) مَا نُسبَ إليه.

(فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نِصْف النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ) الظاهِر أن المصَنف استدل بهذا الحديث عَلى أن مَن صَلى وعليه نجاسَة لا يعلم بهَا ثم علم بهَا بعد الفراغ مِنَ الصَّلاة؛ لم يَجب عَليه الإعادة (٣) إذ لم يَرد أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أعَادَ هذِه الصلَاة، ولو أعَادَ لنقل إلينَا، وأمَّا روَاية الدَارقطني والبيهقي وابن عَدي في "الكامل" (٤) من حديث أبي هرَيرة: تعاد الصَّلاة مِن قدر الدرهم مِنَ الدم، فمحمول على (٥) من صَلى بها عَالمًا بهَا.

* * *


(١) أخرجه ومسلم (٦١) (١١٢)، وأحمد ٥/ ١٦٦.
(٢) سقط من (م).
(٣) من (د).
(٤) في (ص، س، ل): الكاد.
"سنن الدارقطني" ٢/ ٢٥٧ (١٤٩٤)، "االسنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٣٥ (٣٩٢)، "الكامل" ٤/ ٤٧.
(٥) زاد في (م): أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>