للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ ابن بَطال (١): لا أعلم فيه خلافًا إلا مَا روي عَن سَلمان الفَارسي صَاحب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهُ جَعَلهُ غَير طَاهِر (٢)، وأن الحَسَن البَصري كرهَهُ في الثوب تنزهًا.

(وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ) روَاية البخَاري الآتية: وردَّ بَعْضَهُ على بَعض.

وروى أبو نعيم في "مستَخرجه" هذا الحَدِيث مِن طَرِيق الفريابي، و (٣) زَادَ في آخِره: وهوَ في الصَلاة (٤). وروى البخاري في كتاب الصلاة عن حميد، عن أنس؛ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحَدكم إذا قامَ في صلانه قائمًا يُنَاجي رَبه فلا يَبزقن في قبلته، ولكن عَن يسَاره أو تحت قدمه (٥) أخذ طرف ردَائه فبزق وردَّ بَعْضَهُ على بَعض" (٦).

قال ابن بطال (٧): ومَا ثبتَ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - هوَ الحُجة البَالغة، والسُنة المتبعَة، فلا مَعنى لقولهم أي: قول (٨) من خالفهُ.

[٣٩٠] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ) وهذِه طَريقَة البخَاري.


(١) "شرح صحيح البخاري" ١/ ٣٥٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ١٢٨ (١٤٩٧).
(٣) من (د، م).
(٤) لم أجده في "مستخرج أبي نعيم"، وهو في "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٣٨٥ (١٢٠٠) من طريق الفريابي به.
(٥) في (ص، س، ل): قدميه. والمثبت من (د).
(٦) "صحيح البخاري" (٤٠٥).
(٧) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ١/ ٣٥٩.
(٨) في (د، م): لقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>