للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أنه فعل تقدم عَلى حَرف الشَرط والنية به التأخير والتقدير إِنْ صَدَقَ أَفْلَحَ و (١) دَخَلَ الجَنَّةَ التي هي دَار المفْلحين.

[٣٩٢] (ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ) المهري قال النسائي: ثقة (٢) (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ المَدَنِيُّ) روَى له الجَماعة (عَنْ أَبِي سُهَيْل (٣) نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) وهو مِن الطائف (بِإِسْنَادِهِ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ) يُسْأل عن التوفيق بَيْنَهُ (٤) وبَيْنَ حَديث "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (٥) الجَوَابُ: أَنَّ (وأبيهِ) ليسَ حلفًا [إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها، غير قاصد بها حقيقة الحلف؛ والحلف المنهي عنه إنما هو فيمن] (٦) قصد الحقيقة لما فيه من إعظام المحلوف ومعناهَا [برَّ بالله] (٧) تعالى (إِنْ صَدَقَ) فيما أقسم عليه. (دَخَلَ الجَنَّةَ) دَار أهل الفلاح الباقي (إِنْ صَدَقَ) يدل عَلى أنهُ إن لم يصدق في التزام شرائع الإسْلام فلَيْس بمفلح، وهذا خلاف قول المرجئة.

* * *


(١) من (د).
(٢) "مشيخة النسائي" (٩٣).
(٣) في (د): سهل.
(٤) في (د): فيه.
(٥) أخرجه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) (١) وسيأتي تخريجه مفصَّلا.
(٦) من (د، م).
(٧) في (م): يريد الله، وفي (ص): ندبًا لله، والمثبت من (د، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>