للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثير الروَاية، عَن ابن عَباس قالَ: لما فرضَت الصلاة على رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أتَاهُ جبريل فصَلى به الصُبح حينَ طَلَع الفَجر (١). (حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ) أي: مَالَت عَن خَط وسط السَّمَاء إلى جهَة المغرب، وهذا أولُ وقت الظهر؛ إذ لم ينقل أنهُ صَلى قبلهُ، وهذا (٢) الذي استقر عَليه الإجماع وكانَ فيه خلاف قديم عن بعض الصحَابة أنهُ تجوز (٣) صَلاة الظُهر قبلَ الزَوال، وعن أحمد وإسحاق مثله في الجُمعة (٤).

(وَكَانَتْ) أي: كانَ ظلهَا.

(كالشِّرَاكِ) (٥) بكَسْر الشين. أي: قَدْرَ شراك النَعْل (٦) أي: كانَ ظل الشخص في ذَلكَ الوقت [بقَدر شراك النعْل] (٧) وهو سيرهَا الذي يكون عَلى ظَهْر قدَم لابسها، وقيل: مَعناهُ حِين اسْتبَان الفيء في أصْل الحَائط مِنَ الجَانب الشرقي عندَ الزوَال فصَار في رؤية العَين كقَدر (٨) الشراك وهذا أقل مَا يعلم به الزوَال، وليْسَ ذلك تحديدًا وهذا يختص بمكة، وبأطول يَوم في السَّنة؛ لأن الظل قَبل الزوَال بمكة يَزُولُ (٩)


(١) "تاريخ ابن أبي خيثمة" (٤٢١).
(٢) زاد في (د، م): هو.
(٣) في (د، م): جوز.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٣)، وروى أيضا عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما. انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ٤٦.
(٥) في (د): قدر الشراك.
(٦) في (م): العجل.
(٧) سقط من (د).
(٨) في (م): كقدم.
(٩) أقحم هنا في (ص): و. والمثبت من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>