للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموسع كله للوجوب من أوَّله إلى آخِره وأن المكلف مخَير بَين تقديم الصَّلاة وتأخيرهَا إلى آخِر الوقت، فأي وقت صَلى فيه المكلف فقد أدى، وذهبَ بَعض أصحَاب مَالك والشافِعِي إلى أن وقت الوجوب وقت وَاحِد غَير معَين.

وفيه بَيَان أنَّ الصَّلاة وقتَين وقت فَضيلة ووقت اختيار، وفيه بَيَان أن وقت المغرب يمتَد إلى أن يَغيب الشفق وهوَ القديم مِن مَذهَب الشافعي (١).

وفيه احتمال تأخير الصَّلاة عن أول وقتها وتركَ فَضيلة أول الوقت لمصلحة رَاجحة وهو تَعليم السَّائل بالفعْل.

([قال أبو داود] (٢) رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى) [القرشي الأمَوي كان يَأخذ كل يَوم في باب منَ العلم فلا يقطعهُ حَتى يَفرغ منه روى له مُسْلم في مقدمة كتابه] (٣) (٤) والأربعَة.

(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي) وقت (الْمَغْرِبِ (٥) بِنَحْوِ هذا قَالَ ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ قَالَ) في روَاية (بَعْضُهُمْ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ وَقَالَ) في روَاية (بَعْضُهُمْ: إِلَى شَطْرِهِ) (٦) وقد اختلف مذهب الشافعي (٧) وغَيره


(١) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ١٩ - ٢٠.
(٢) من (د).
(٣) سقط من (م).
(٤) ص ١٧.
(٥) تكررت في (ص).
(٦) "مسند أحمد" ٣/ ٣٥١.
(٧) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>