للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبلكُم (١) هذِه الصَّلاة فعَظموهَا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ واجْلسُوا ذاكرينَ الله منتظرين لهَا إلى أن يذهب ثلث الليل أو نصفه.

[٤٢٢] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قال: ثَنَا دَاودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) واسْمهُ دينار مَولى امرأة من قشير رَوَى لهُ الجَماعَة عَنْ (أَبِي نَضْرَةَ) بضَاد مُعجمة واسمه المنذر بن مَالك (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سَعد بن مَالك (الْخُدْرِيِّ) - رضي الله عنه - (قَالَ صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ العَتَمَةِ) بِفتح التاء اسْتدل به مَن قالَ: [يَجوز تَسميَة العشاء عَتمة] (٢) من غَير كرَاهَة.

وأمَّا حَديث ابن [عمر: "لا تغلبنكم] (٣) الأعراب على اسْم صَلاتكم العِشاء فَيقولون العَتمَة، فإنهَا في كتاب الله العشاء" رَوَاهُ مُسْلم (٤) بأن المكروه أن يغلب عَليها اسم العَتمة بِحَيث يهجر تَسميتها بالعشَاء، والصَحيح أنه يكره تَسمية العشاء عَتمة لحَدِيث مُسْلم.

وأجَابَ مَنْ قال بِالكراهَة عَن حَديث [الباب أنه] (٥) لبَيَان الجَوَاز مَعَ الكَراهَة، أو أنَّ الخطَاب كَان مَعَ من تشتبه (٦) عليه العشاء بالمغرب والظاهِر أن الكراهة لمُطلَق التسميَة فَإنَّ الصَّلَاة نور.

(فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ) بالرَّفع والتنوين أي: قريب.


(١) تأخرت في (م)، فجاءت بعد قوله: هذه الصلاة.
(٢) في (د): بجواز تسمية العشاء العتمة. وفي (م): يجوز تسميتها العشاء العتمة.
(٣) في (ص): عمرة تغليبكم.
(٤) "صحيح مسلم" (٦٤) (٢٢٩).
(٥) في (ص): الشاب.
(٦) في (ص، ل): تشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>