للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهوَ في صَلاة". رَوَاهُ في "الموطأ" (١) وشرط كَونه في صَلاة مَا انتظر الصَّلاة: "مَا لم يحدث مَا لم يؤذ" كما في مُسْلم وغَيره (٢).

(وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقمُ) بِضَم السِّين وسُكون القَاف وبفتحهمَا لغَتان (السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ) بتَشديد الخاء (هذِه الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ) (٣) زَادَ أحمَد: "وحَاجَة ذي الحاجَة" (٤)، وروَاية ابن مَاجَه (٥): "لأمرت بهذِه الصَّلاة أن [تؤخر" فِعْلى] (٦) هذِه الأحَاديث من وجدَ به قوة على تأخيرهَا ولم يغلبهُ النوم، ولم يشق على أحد مِنَ المأمومين فالتأخير في حَقه أفضَل.

وقد قرر النووي ذلك في "شَرح مُسْلم" (٧) وهو اختيار كثير من أئمة الحَديث والشافعية (٨) وغَيرهُم واللهُ سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) "موطأ مالك" ١/ ١٠٨ وهو جزء من حديث طويل. وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٢٨.
(٢) "صحيح البخاري" (٢١١٩)، و"صحيح مسلم" (٦٤٩) (٢٧٢).
(٣) أخرجه النسائي ١/ ٢٦٨، وابن ماجه (٦٩٣)، وصححه ابن خزيمة (٣٤٥) وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٤٤٩).
(٤) "مسند أحمد" ٣/ ٥.
(٥) هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية النسائي. وأما رواية ابن ماجه "أحببت أن أؤخر الصلاة إلى شطر الليل".
(٦) في (ص): يؤخذ فعل.
(٧) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٣٨.
(٨) انظر: "المجموع" ٣/ ٥٧ - ٥٨، "الشرح الكبير" ١/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>