للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ) كما في روَاية أخرى وفي لفظ الطبرَاني وابن حبان: "فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر" (١).

وأجيب عنهُ بمَا (٢) حكاهُ الترمذي عن الشافعي، وأحمد بأن معَناهُ بأن يتضح الفَجر فلا يشك فيه، ولم [يرو أن المعنى] (٣) تأخير الصَّلاة (٤)، والمصَلي إذا ظنَّ دُخول الوَقت جَاز لهُ الصَّلاة ولكن الأولى أن يُؤخرهَا حَتى يتيقنهُ، ونحنُ وإن استحببنا التَعجيل في جَميع الصلوات فمَعناهُ (٥) ذَلك، قالهُ السبكي. ثم قال: فصَح أن (٦) قوله: (أعظم للأجر) أي: مما إذا ظن ولم يتيقن، أما إذا لم يظن فَلا يجوز الإقدَام عليهَا.


(١) "معجم الطبراني الكبير" (٤٢٩٤)، "صحيح ابن حبان" (١٤٩١).
(٢) في (ص) ما.
(٣) "سنن الترمذي" بعد حديث (١٥٤).
(٤) في (ص): يرد أن. وفي (ل): يرو أن.
(٥) في (ص): جمعناه.
(٦) من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>