للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهُ. والصَّوابُ مَا قَدمنَاهُ (١).

(قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) رواية الصحيحين: سَمعتُ أبا عمرو الشَّيْبَاني (٢) يَقول: حَدثنا صَاحِب هذِه الدار -وأشارَ إلى دَار عَبد الله يَعني: ابن مَسْعود- قالَ: سَألتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) (أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصلاةُ) محصَّل مَا أجَابَ به العُلماء عَن هذا الحَديث وغَيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنهُ أفضَل الأعمال: أنَّ (٤) الجوابَ اختلف لاختلاف أحوَال السَّائلين، فإن علم كل قَوم بمَا يَحتَاجُونَ إليهِ أو بما لهم فيه رَغبَة أو بِمَا هُو لائق بهم، أو كانَ الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يَكون العَمل في ذَلك الوَقت أفضَل منهُ في غَيره، فَقَد كَانَ الجهَاد في ابتداء الإسلام أفضَل الأعمال، لأَنهُ الوسيلة إلى القيَام بهَا والتمكن مِنْ أدَائهَا.

وقَد تضافرَت النُّصُوص عَلى أنَّ الصَّلَاة أفضَل مِنَ الصَّدقة، ومَعَ ذلكَ فَفي وقت مُوَاساة المُضطر إذَا وجدَ تَكون الصدقة أفضَل، أو أنَّ أفضل ليَست عَلى بَابهَا، بَل المُرَاد بَهَا الفَضْل المُطلق، أو المراد: مِنْ أفضَل الأعمال فحذفت مِنْ، وهي مُرادة.

قَال ابن دقيق العيد (٥): الأعمال في هذا (٦) الحَديث محمولة عَلى


(١) "الاستيعاب" ١٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) في (م): النسائي.
(٣) "صحيح البخاري" (٥٢٧)، و"صحيح مسلم" (٨٥) (١٣٩).
(٤) في (ص، س، ل): لأن.
(٥) "إحكام الأحكام" ١/ ٩١.
(٦) سقط من (ص، س، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>