للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في مَالك بن دخشم (١): "أليس يُصلي" قَالوا: بلى. فَقَالَ: "أولئك الذين نهَاني الله عنهمُ أو عن قتلهم" (٢). فدلَّ على أنهُ لو لم يُصَل لم يكن من الذين نَهَاهُ اللهُ عن قتلهم، بَل كان يَكون مِنَ الذينَ أمَرهُ اللهُ بِقَتلهم، وفي الحَديث: "إنِّي نُهيتُ عن قَتل المصَلين" (٣). [فدل ذلك] (٤) على أنهُ قَد أمَرَ بقتل من لم يُصَل كما نهى عَن قَتل مَن صَلى، وأنه لا يمنَع مِنَ القتل إلا فعل الصَّلاة. قَالوا: فهذا كلهُ يَدل على القتل ولا يَدل على الكفر، وتأولوا فيما ورد ظاهره بتكفير تارك الصَّلاة مَا تأولوا في زِنى المُسْلم وسرقته وشرُبه الخَمر (٥).

* * *


(١) في (ص): أخشم.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده " ٥/ ٤٣٢، وابن حبان في "صحيحه" (٥٩٧١) من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري. وقال أحمد: أن رجلًا من الأنصار.
(٣) طرف حديث أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (٦١٢٦) قال الدارقطني في "العلل" (٢٢٥٢): لا يثبت الحديث. اهـ. لكن لفظة: "إني نهيت عن قتل المصلين" لها شواهد منها الحديث السابق.
(٤) في (ص): قيل دل.
(٥) "الاستذكار" ٥/ ٣٥١ - ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>