للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَالِحًا) (١) نصب عَلى الحَال أي: في حَال كونه صَالحًا لقَضَاء الصَّلاة.

(فَلْيَقْضِ مَعَهَا) أي: مَعَ صَلَاة الأداء صَلاة (مِثْلَهَا).

[قال قوم] (٢): ظَاهرُهُ إعَادَة المقضية مَرة أخرى عندَ حُضُور مثلهَا منَ الوَقت الآتي.

قَالَ القرطبي (٣): ترك العَمل بهذا الظاهِر لأنه يَعارضهُ مَا رَوَاهُ النسَائي (٤) مِنْ حَديث عمران بن حصين أيضًا أنهم قالوا: يَا رَسُول الله ألا نقضيهَا (٥) لِوَقتها مِنَ الغَد فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لَا ينهاكم الله عَن الربا (٦) ويأخذهُ مِنكم" (٧)؛ ولأنَّ الطُّرق المشهورة ليْسَ فيهَا من تلك الزيَادَة شَيء إلا مَا ذكر منْ هذا الحَدِيث وهوَ مُحْتَمل.

قال الخطابي: لَا أعلم أحَدًا قَال بِظَاهِره وجُوبًا، ويُشبِهُ أن يكونَ الأمر فيه للاسْتِحبَاب ليحرز (٨) فَضيلة الوقت في القَضَاء انتَهى (٩).

قَال شَيخُنَا ابن حَجر: ولم يقل أحد مَن السَّلف باسْتحبَابِ ذَلك أيضًا بَل عدُّوا (١٠) هذا الحَديث غَلَطًا مِن رَاويه، وحَكى ذَلكَ الترمذي وغَيره


(١) في (ص): بعدها. فليقض.
(٢) من (د، م)، و"المفهم".
(٣) "المفهم" ٢/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٤) في "المفهم": أبو بكر بن أبي شيبة.
(٥) في (د، س، م، ل): نقضها.
(٦) في (ص): الزيادة.
(٧) أخرجه الدارقطني في "سننه" ١/ ٣٨٧.
(٨) في (د، س، م، ل): ليحوز.
(٩) "معالم السنن" ١/ ١٣٩.
(١٠) من "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>