للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه. وقالَ أبو حنيفة (١): يَصح؛ لأنهُ موضع مسنون صَلاتها فيه، فأشبهَ المَسْجِد في حق الرجُل، وأجَاب الشافعية بأن البَيت مَوضع مَسْنون (٢) الرجُل، ولَا يَصح اعتكافه فيه بالنفل (٣).

(وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا) بِضم النُّون مَن نُصلح أي: يحسن صناعتها لا بالنقش والتزويق. (وَنُطَهِّرَهَا) مِنَ النجَاسَة والوَسَخ والدَّنَس، ويُؤخَذ مِنَ الحَدِيث الذي قبلهُ أنها تطيَّب كما تقدم.

* * *


(١) "المبسوط" للسرخسي ٣/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٢) زاد في (د): لصلاة.
(٣) في (س): بالليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>