للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتًى مِنَ الحيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجاءَ بِخَلُوقٍ فِي راحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ العُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخامَةِ. قال جابِرٌ فَمِنْ هُناكَ جَعَلْتُمُ الخلُوقَ فِي مَساجِدِكُمْ (١).

* * *

باب في كراهية البزاق في المسجد

[٤٧٤] (ثَنَا مُسْلِمُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي، شيخ البخَاري، قال: (ثَنَا هِشَامٌ) الدسْتوائي (وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: التَّفْلُ) بفتح التاء المثَناة فوق وسُكون الفَاء، وهوَ النفخ بالبُصَاق القَليل (فِي المَسْجِدِ) وَروَاية البخاري: "البزَاق في المَسْجِد".

(خَطِيئَةٌ) و"التفل" رواية مُسْلم، وهوَ أخف من البزاق، "والنفث" بِمثلثَة آخره أخَف مِنهُ.

قَال القَاضِي عِيَاض: إنما يَكون خطيئة إذا لم يدْفنهُ، وأمَّا من أرَادَ دَفنه فلَا (٣). وردَّه النوَوي (٤) فقال: هُوَ خلاف صَريح الحَدِيث، وحَاصِل النزاع أن هُنَا عمومَين تعارضا (٥) وهما قَوله: "البزاق في المَسْجد خطيئة". و"ليبصق (٦) عن يسَاره أو تحت قدَمه" (٧).


(١) رواه مسلم (٣٠٠٨).
(٢) في (ص): مسلمة. والمثبت من (د، س، ل، م)، و"سنن أبي داود".
(٣) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٨٧.
(٤) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٤١.
(٥) من (د، م).
(٦) في (ص، س، ل): ليبزق. والمثبت من (د، م).
(٧) سيأتي قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>