للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشفع الأذان فالمراد به معظمه.

(أشهد) أي: أعلم وَأتحقق (أَنْ لا إله) هي أن المخففة منَ الثقيلَة أي: أَنَّهُ لا إله (إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله) أي: لا شَريك لهُ في الإلهيَّة ([إلا الله) تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته، فَلا يجوز أن يُسَمى غَيره إلهًا] (١) (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) [إقرار لرَسُوله] (٢) - صلى الله عليه وسلم - بالرسَالة (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ).

(حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) أي: أقبلوا عَليْهَا (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) فيه تثنية (٣) في الأذان بخلاف الإقامة؛ لأنه إعلام للسَّامع.

(حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ) الفلاح الفوز والبَقاء الدَائم، أي: هَلُمُّوا إلى سَبَب ذَلك (اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ) قيلَ هوَ أكبرَ من أن ينسَب إليه مَا لا يليق بجَلاله.

(لا إله إِلَّا اللُّه) خَتم الأذان بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد لله تَعالى كما بَدَأ بِهِ، وشرعَ مَرة وَاحِدَة في الأخير إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه.

(قال (٤): ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عني (٥) غَيرَ بَعِيدٍ) يَدُلُّ عَلَى أنَّ الإقامَة في غَير مَوضع الأذان مُسْتَحبة.

(ثُمَّ قَال: ثم تَقُولُ: ) ثم تفيد (٦) أن بَين الأذَانِ وَالإقامَة مُهْلة (إِذَا


(١) هناك تقديم وتأخير في (ص، س، ل) والمثبت من (د، م).
(٢) في (ص، س، ل): إقرارًا لرسوله.
(٣) في (ص، س): تنبيه.
(٤) من (ل، م).
(٥) في (ص، س): به.
(٦) في (ص، س، ل، م): بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>