للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَح أنه رَوَاه (١).

قال إمام الحرمين: ذكر بَعض المصَنفين أن التثويب عَلى قولنا مَشروع ليسَ بُركن للأذان وَجهًا وَاحِدًا، وإنما الخلاف في الترجيع، ثم قال: وهذا إن صَح فسببه أنه صَح في الترجيع عدُّه (٢) في الأذان، ولم (٣) يصح مثله في التثويب.

قال: وفي التثويب عندي احتمال مِنْ جهة أنه يُضَاهي كلم الأذَان في [شرع رفع] (٤) الصوت به، والأظهر في الترجيع أنهُ غير معدود مِن أركان الأذان (٥).

وعَلى القول بمشروعية التثويب قال الرافِعِي: ذكر في "التهذيب" أنه إذا ثوَّب في الأول لا (٦) يثوب في الثاني عَلى أصَح الوَجهَين (٧).

وَذكَرَ نحوهُ في "الشرح الصَّغير"، وقال السُّبكي: إذَا ثوبَ في الأذان الذي قبل الفجر، لم يثوب في الذي بَعْدَهُ عَلى الأصَح (٨).

(الله أَكبَرُ الله أَكبَرُ، لا إله إِلَّا الله) خَتم الأذَان بِكلمة التوحِيد كما تقدم.

[٥٠١] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلوَاني شَيخ الشيخين، قال: (ثَنَا أَبُو


(١) في (م): رآه.
(٢) في (ص): عد.
(٣) من (م). وفي بقية النسخ: وإن لم.
(٤) في (ص، م): تبرع رجع. وفي (س): رجع، والمثبت من (ل)، "النهاية".
(٥) "نهاية المطلب" ٢/ ٤٢.
(٦) في (ص): ثم. وفي (س، ل، م): لم. والمثبت من "الشرح الكبير".
(٧) "الشرح الكبير" ١/ ٤١٤.
(٨) "المجموع" للنووي ٣/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>